للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لوارث" ١


١ أخرجه أبو داود في سننه عن أبي أمامة في (باب ما جاء في الوصية للوارث) والإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، والنسائي في سننه وابن ماجه في سننه من حديث عمرو بن خارجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الوصايا. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. انظر: سنن أبي داود مع عون المعبود٨/ ٧٢؛ ومسند أحمد مع فتح الرباني٥/ ١٨٨؛ وجامع الترمذي٤/ ٤٣٣؛ والنسائي٦/ ٢٠٧؛ وابن ماجه٢/ ٩٠٧.
قلت: بعد أن عرض المؤلف رحمه الله الأقوال بأدلتها نراه يقف موقفاً محايداً بدون ترجيح رأي على آخر، وأما في مختصر عمدة الراسخ في الورقة الثانية، فيقول. "فذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة بآية الميراث، وقد نص أحمد على ذلك فقال: الوصية للوالدين منسوخة".
وأما في تفسيره زاد المسير١/ ١٨٢ فيورد قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم بنسخ هذه الآية بآية الميراث ثم يقول: "العلماء متفقون على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون، وهم مختلفون في الأقربين الذين لا يرثون، هل تجب الوصية لهم؟ على قولين:
أصحهما أنها لا تجب لأحد" فكأنه يميل إلى قول إمامه أحمد بن حنبل رحمه الله وقد أورد دعوى النسخ في هذه الآية معظم كتب النسخ والأصول، ونص أبو جعفر النحاس على ذلك في ناسخه (١٩).
ويحكي ابن أبي حاتم في تفسيره المخطوط ورقة (١١٥) قول النسخ في هذه الآية بآية الميراث، وعن ابن عمر، وأبي موسى الأشعري، وسعيد بن المسيب، والحسن ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، وعكرمة، وزيد بن أسلم، والربيع بن أنس، وقتادة، والسدي، ومقاتل بن حبان، وطاؤس، وإبراهيم النخعي، وشريح، والضحاك، والزهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>