٢ يقصد (علي بن عبيد الله) كما سبق آنفاً. ٣ قال مكي بن أبي طالب بعد إيراد دعوى النسخ هنا عن ابن عباس: "وهذا القول إنما يجوز على مذهب من أجاز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه قال: نسخها قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً} الإسراء آية: ٣٣. قال: "يأتي السلطان حتى ينتصف منه له، ثم قال له أبو محمد مكي بن أبي طالب: وهدا لا يَصِحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لأن السلطان ههنا الحجة، ولأن سورة سبحان مكية، والبقرة مدنية فلا ينسخ المكي المدني، لأنه نزل قبل المدنية، ولأن الرجرع إلى السلطان في القصاص إنما أخذ بالإجماع والإجماع لا ينسخ القرآن لكنه يبينه". انظر: الإيصاح (١٣٣).