قال مكي بن أبي طالب في الإيضاح ص: ١٣٩، وقد قيل إنها منسوخة بآية: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً}. ٢ الآية (٧٧) من سورة النساء. ٣ الآية (٤١) من سورة التوبة، وهي الطبقة الثانية، أي الأمر بالقتال. ٤ الآية (١٢٢) من سورة التوبة، وهي الطبقة الثالثة. ٥ قال أبو جعفر النحاس في هذه الآية: (وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: أَنَّ الجهاد فرض بالآية فقول صحيح، وهذا قول حذيفة، وعبد الله بن عمرو، وقول الفقهاء الذين تدور عليهم الفتيا، إلا أنه فرض يحمله بعض الناس عن بعض، فإن احتيج إلى الجماعة نفروا فرضاً واجباً، لأن نظير كتب عليكم القتال كتب عليكم الصيام). وقال مكي بن أبي طالب: والأمر لا يحمل على الندب إلا بقرينة ودليل. انظر: الناسخ والمنسوخ ص: ٢٩؛ والإيضاح ص:١٣٩. قلت: ذكر النحاس في المصدر السابق ومكي بن أبي طالب في المصدر السابق والمؤلف في زاد المسير١/ ٢٣٥ عن العلماء أن هذه الآية ناسخة لكل رخصة في القرآن في ترك القتال، واختار النحاس إحكام الآية. وأما المؤلف فلم يرجح رأياً دون آخر في تفسيره، وأورد النسخ في مختصر عمدة الراسخ الورتة الرابعة.