للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ قَالَ: فِي قَوْلِهِ: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} قَالَ: "نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ"١.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: "نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ"٢.

وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ قَتَادَةُ، وَأَبُو الشَّعْثَاءِ٣ وَأَبُو صَالِحٍ وَعَطَاءٌ في رواية٤.


١ أخرجه الطبري في المصدر السابق، وذكره مكي بن أبي طالب في الإيضاح ص: ١٧٦، وأخرجه البيهقي في السنن٦/ ٢٦٧، في كتاب الوصايا عن الضحاك.
٢ ذكره مكي بن أبي طالب في المصدر السابق، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق عن عكرمة، قال الحافظ في فتح الباري٩/ ٣١٠: صح عن عكرمة ذلك.
٣ أما أبو الشعثاء، فهو: جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي بفتح الجيم وسكون الواو بعدها فاء، البصري مشهور بكنيته ثقة فقيه من الثالثة، مات سنة ٩٣هـ، ويقال ومائة. انظر: التقرير ص: ٥٢.
٤ ذكر البيهقي دعوى النسخ هنا في المصدر السابق عن عطاء أيضاً. كما ذكره المؤلف في زاد المسير ٢/ ٢١ عن ابن عباس - في رواية - وسعيد بن المسيب وعكرمة، والضحاك، وقتادة، في آخرين.
قلت: سبق تصحيح المؤلف القول بإحكام الآية. ويقول الحافظ في الفتح وهو يناقش الآثار المروية عن ابن عباس في الباب - أن ما روى البخاري عن ابن عباس من طريق عكرمة وسعيد بن جبير - وهو إحكام الآية - وهو المعتمد عليه وبقية الروايات كلّها وردت من أوجه لا يعتمد عليها. والذي ثبت عن ابن عباس في الباب إحكام الآية لا نسخها.
ويقول الطبري بعد عرض الرأيين عن قائليهما في الآية: "وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال: هذه الآية منسوخة" ثم ذكر ما يؤيد مقالته.
وأما ابن العربي فقد رد دعوى النسخ هنا بشدة، حيث قال: "أكثر أقوال المفسرين أضغاث وآثار ضعاف، والصحيح أنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له منهم". انظر: فتح الباري ٩/ ٢١٠؛ وجامع البيان٤/ ١٧٨ - ١٧٩؛ وأحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>