وقد ذكر الطبري القول الأول عن أبي الدرداء في جامع البيان ٦/ ٦٦، وذكره النحاس وابن العربي ومكي بن أبي طالب عنه وعن عبادة بن الصامت. انظر: الناسخ والمنسوخ ص: ١١٧، و ١٤٥؛ وأحكام القرآن ٢/ ٥٥٥؛ والإيضاح ص: ٢٢٤ - ٢٢٦. ٢ في (هـ): هكذا القول، وهو تحريف من الناسخ. ٣ قلت: تجد معالجة هذه القضية بالاختصار في زاد المسير ٢/ ٢٩٢؛ ومختصر عمدة الراسخ الورقة الخامسة، وسيأتي ذكرها مرة أخرى في سورة الأنعام، حيث ادعي هناك أن هذه الآية ناسخة لآية الأنعام رقم (١٢١) وقد أنكر المؤلف ذلك كما أنكره الطبري والمكي وغيرهم، وقال المكي: "إن الأنعام مخصوص حكمها فيما ذبح للأصنام من ذبائح أهل الكتاب، وآية المائدة في إباحة أكل ذبائح أهل الكتاب، فالآيتان على هذا في حكمين مختلفين محكمين لا نسخ في واحد منهما" انظر: جامع البيان٨/ ١٣؛ والإيضاح في المصدر السابق. ٤ الآية السادسة من سورة المائدة. ٥ في (هـ): لكال، وهو تحريف. ٦ ذكر هذا الرأي مكي بن أبي طالب عن زيد بن أسلم وجماعة من الفقهاء في الإيضاح ص: ٢٢٨.