للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا أبي، قال: بنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَبْنَا مُغِيرَةُ عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: "كَانُوا يُعْطُونَ حَتَّى نَسَخَتْهَا، الصَّدَقَةُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ"١.

أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ قُرَيْشٍ، قَالَ: أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَبْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطِيَّةَ {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}، قَالَ: "كَانُوا إِذَا حَصَدُوا، (وَإِذَا دبس وَإِذَا غَرْبَلَ أَعْطُوا) مِنْهُ شَيْئًا، فَنَسَخَ ذَلِكَ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ٢، قال: أبو بكر: وبنا محمد بن (بشار) ٣ قال: بنا يَزِيدُ، قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قَالَ: "لَيْسَ بِالزَّكَاةِ، وَلَكِنَّهُ إِذَا كَيَّلَ قَبَضَ مِنْهُ قَبَضَاتٍ مِنْ شَهِدَ رَضَخَ لَهُ مِنْهُ"٤.

وَاخْتَلَفَ العلماء: هل نسخ ذلك أَمْ لا؟ (إِنْ قُلْنَا أَنَّهُ أَمْرُ وُجُوبٍ فَهُوَ مَنْسُوخٌ بِالزَّكَاةِ، وَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ، فهو باقي الحكم٥.


١ أخرجه الطبري من طريق مُغِيرَةُ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ في جامع البيان٨/ ٤٣.
٢ ذكره المؤلّف في مختصر عمدة الراسخ ورقة (٧) عن عطية كما ذكره السيوطي في الدر المنثور٨/ ٤٣ معزياً إلى ابن أبي حاتم عن عطية العوفي.
٣ في النسختين غير واضحة. والصواب ما أثبت عن كتب التراجم، وهو: محمد بن بشار بن عثمان العبدي، ثقة، من العاشرة مات سنة: ٢٥٢هـ. التقريب (٢٩١).
٤ وقد أخرج الطبري هذا القول٨/ ٤١ عن عطاء من طريق عبد الملك.
٥ قلت: نهج المؤلف في مختصر عمدة الراسخ وفي تفسيره نفس المنهج حيث سكت عن ترجيح رأي دون آخر، ولكن الطبري والنحاس رجحا نسخ الآية. وأما مكي بن أبي طالب فذهب إلى الإحكام حيث يقول: في نهاية مناقشة هذه القضية: "إنها محكمة نزلت في فرض الزكاة مجملة، وبينها النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويعارض كونها في الزكاة قول أكثر الناس، أن الزكاة فرضت بالمدينة والأنعام مكية، فيصير فرض الزكاة نزل بمكة، والله أعلم بذلك". انظر: جامع البيان ٨/ ٤٤؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص: ١٣٨؛ والإيضاح ص: ٢٤٥ - ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>