٢ الآية الخامسة من سورة التوبة. ٣ أورد ابن كثير هذا القول عن مجاهد ثم قال: "وهذا فيه نظر، لأن السياق كله في وقعة بدر وذكرها مكتنف لهذا كله". انظر: تفسير القرآن العظيم ٢/ ٣٢٠. ٤ الآية (٢٩) من سورة التوبة. قلت: أورد المؤلف الرأيين في مختصر عمدة الراسخ ورقة (٨) وفي تفسيره ٣/ ٣٧٦ بالاختصار دون ترجيح. أما الإمام ابن جرير فأورد قول النسخ ثم نفى وقوعه هنا وقال: "لأن المقصود بنو قريظة وهم كانوا يهوداً وقد أذن الله للمؤمنين بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم الحرب على أخذ الجزية منهم، وأما قَوْلُهُ: {فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} فإنما عني به المشركون العرب الذين لا يجوز قبول الجزية منهم فليس في إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى بل كلّ واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه". انتهى كلام ابن جرير من جامع البيان١٠/ ٢٣. وأمّا ابن كثير، فيقول بعد عزو دعوى النسخ إلى قائليه: "وفيه نظر لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك. فأما إن كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلميوم الحديبية فلا منافاة ولا نسخ". انتهى من تفسير القرآن العظيم٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣. وهكذا رد دعوى النسخ ابن العربي لعدم وجود الشروط لوقوعه في إحكام القرآن٢١/ ٨٧٦، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح ص: ٥٩ ٢.