٢ في (هـ): صبحوا، وهو تصحيف. ٣ أخرجه الطبري في جامع البيان١٠/ ٢٨ عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. ٤ في (م): والسيام، بالسين، وهو تحريف. ٥ تجد كلام النحاس المذكور في كتابه الناسخ والمنسوخ ص: ١٥٦. قلت: قد نص المؤلف في تفسيره٣/ ٣٧٨، وفي مختصر عمدة الراسخ ورقة (٨) بنسخ هذه الآية. يقول الإمام الشافعي رحمه الله بعد ذكر دعوى النسخ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما: "هذا كما قال ابن عباس - إن شاء الله - مستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل لما كتب الله أن لا يفسر العشرون من المائتين فكان هكذا الواحد من العشرة ثم خفف الله عنهم فصير الأمر إلى أن لا يفر المائة من المائتين وذلك أن لا يفر الرجل من الرجلين" انتهى من رسالة الشافعي فقرة: ٣٧٢ - ٣٧٤. ومن أحكام القرآن له ٢/ ٤٠. قلت: وقد تبع النحاس في إنكار وقوع النسخ هنا، ابن حزم الظاهري حيث قال: "وهذا خطأ، لأنه ليس إجماعاً، ولا فيه بيان نسخ ولا نسخ عندنا في هذه الآيات أصلاً، وإنما هي في فرض البراز إلى المشركين. وأما بعد اللقاء فلا يحل لواحد منا أن يولي دبره جميع من على وجه الأرض من المشركين إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة" انتهى من كتابه الإحكام في أصول الأحكام ٤/ ٤٦٢.