للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَالْآيَةُ عَلَى هَذَا مُحْكَمَةٌ.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَوَّلِ بْنُ عِيسَى١، قَالَ: أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيُّ٢، قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أبي شريح، قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد البغوي، قال: بنا الْعَلاءُ بْنُ مُوسَى الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: "أَبْنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: (مَا كَانَ مِنْ مال تؤدي زكاته فإنه ليس بكنز" وإن٣ "كان مدفوناً وما ليس مدفوناً لا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَإِنَّهُ الْكَنْزُ الَّذِي ذكره الله عليه السلام فِي كِتَابِهِ"٤.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِالإِنْفَاقِ إِخْرَاجُ مَا فَضُلَ عَنِ الْحَاجَةِ، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ (نَقَلَةِ) ٥ التَّفْسِيرِ: أَنَّهُ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلامِ، ثُمَّ نُسِخَ بِالزَّكَاةِ، وَفِي (هَذَا) ٦ القول (بعد) ٧.


١ أما عبد الأول، فهو: أبو الوقت عبد الأول عيسى ابن شعيب، من مشايخ ابن الجوزي، ولد سنة ٤٥٨هـ، وسمع خلقاً كثيراً، هو مسند الدنيا في وقته الصوفي الزاهد قدم إلى بغداد سنة (٥٥٢هـ) يريد الحج فسمع الناس بها عليه صحيح البخاري لعلو إسناده وتوفي سنة ٥٥٣هـ. انظر: ترجمته في مشيخة ابن الجوزي ص: ٧٤ - ٧٦؛ والنجوم الزاهرة ٥/ ٣٢٨ - ٣٢٩.
٢ في (هـ): هنا، كلمة (أنها) زيادة من الناسخ.
٣ في (هـ): ولو، وفي (م) كما أثبت وكذا في لفظ الطبري.
٤ رواه الإمام مالك في موطّئه ٢/ ٣٣٣ بشرح الزرقاني، والطبري في جامع البيان ١٠/ ٨٣ بسند صحيح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما.
٥ في (هـ): نقله، وهو تصحيف.
٦ في (م): في هذه، بالتأنيث. وهو خطأ من الناسخ.
٧ في (هـ): بعدر، وهو تحريف. ذكر دعوى النسخ هنا ابن سلامة في ناسخه ص: ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>