للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} ١، قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ: لِكُلِّ آيَةٍ وَجْهُهَا وَلَيْسَ لِلنَّسْخِ عَلَى إِحْدَى الآيَتَيْنِ طَرِيقٌ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الآية الخامسة٢.


١ الآية (١٢٢) من سورة التوبة.
٢ انظر مقالة المؤلف فيما تقدم من مناقشة الآية الخامسة. قال المؤلف في زاد المسير ٣/ ٥١٥ - ٥١٦، (قَالَ شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدِ الله: اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ؛ فقالت طائفة: كان في أول الأمر لا يجوز التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان الجهاد يلزم الكل، ثم نسخ ذلك بقوله: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً}.
وقالت طائفة: فرض الله تعالى على جميع المؤمنين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا عذر له الخروج معه لشيئين:
أحدهما: أنه من الواجب عليهم أن يقوه بأنفسهم.
والثاني: أنه إذا أخرج الرسول فقد خرج الدين كله فأمروا بالتظاهر لئلا يقل العدد، وهذا الحكم باق إلى وقتنا فلو خرج أمير المؤمنين إلى الجهاد وجب على عامة المسلمين متابعته لما ذكرنا. فعلى هذا، الآية محكمة) انتهى، ثم ذكر كلام أبي سليمان المذكور هنا.
أمّا أبو جعفر النحاس فأورد دعوى النسخ في هذه الآية عن ابن زيد ودعوى الإحكام عن ابن عباس والضحاك وقتادة، وكذا فعل مكي بن أبي طالب. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص: ١٧٦؛ والإيضاح ص: ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>