للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ قُرَيْشٍ، قَالَ: أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ، قَالَ: أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَبْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: أبنا محمد بن قهزاذ، قال: بنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:١ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} الآيَةَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ} (وَهَذَا) ٢ مَرْوِيٌّ عَنِ الْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، وَالضَّحَّاكِ٣، (وَلَيْسَ هَذَا نَسْخٌ) ٤ إِنَّمَا هُوَ تَخْصِيصٌ٥.

وَالثَّانِي: أَنَّ الآيَتَيْنِ محكمتان (فالاستئذان) ٦ شَرْطٌ فِي الأُولَى، إِذَا كَانَ للدار أهل، و (الثانية) ٧ وَرَدَتْ فِي بُيُوتٍ لا سَاكِنَ لها


١ في (م): (وقال) زيادة، ولعلها من الناسخ.
٢ في (هـ): ولهذا، وهو خطأ.
٣ أخرج الطبري والنحاس هذا القول عن ابن عباس بسند ضعيف، كما ذكره النحاس عن عكرمة والحسن، وذكره مكي بن أبي طالب عن ابن عباس بدون إسناد، ثم قال النحاس ومكي: إن الآيتين محكمتان عند أكثر أهل التأويل. انظر: جامع البيان١٥/ ٨٧؛ والناسخ والمنسوخ ص: ١٩٥؛ والإيضاح ص: ٣١٦.
٤ في (م): وليس ولهذا نسخ، وهو تحريف.
٥ ذكر ذلك المؤلف في مختصر عمدة الراسخ الورقة العاشرة.
٦ في (هـ): قال استيذ، وهو تحريف.
٧ في (م): والثاني بالتذكير، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>