للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُوجِبُ الْخُلُودَ. وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ، مَنْ قَالَ: إِنَّ قَوْلَهُ: {وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ} الآيَاتِ نَسَخَهَا قَوْلُهُ {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً} فَمَعْنَاهُ نَزَلَ بِنُسْخَتِهَا١. وَالآيَتَانِ وَاحِدٌ، لِأَنَّ هَذَا لا يَقَعُ فِيهِ نَاسِخٌ وَلا مَنْسُوخٌ، لِأَنَّهُ خَبَرٌ.

وَالثَّانِي: قَوْلُهُ {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} ٢. الآيَةَ (وَهَذَا لا يَصِحُّ، لِأَنَّ الشِّرْكَ لا يُغْفَرُ إِذَا مَاتَ الْمُشْرِكُ عَلَيْهِ) ٣.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ نُسِخَتْ بِالاسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِهِ: {إِلاّ مَنْ تَابَ} وَهَذَا بَاطِلٌ، لِأَنَّ الاسْتِثْنَاءَ لَيْسَ بِنَسْخٍ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ، وَالْخُلُودُ إِنَّمَا كَانَ لِانْضِمَامِ الشِّرْكِ إلى القتل والزنا٤.


١ ذكر النحاس هذا القول عن بعض العلماء مثبتاً إحكام الآية بوجهة نظره. انظر: الناسخ والمنسوخ ص: ١١٢، وراجع أيضاً مناقشة آية (٩٣) من سورة النساء مما سبق.
٢ الآية (٤٨) من سورة النساء.
٣ العبارة قلقة في (هـ) وقد جاء فيها: (لأن الشرك لا يغفر أن يشرك الآية وهذا لا يصح) ولعله من الناسخ.
٤ ناقش المؤلف واقعة النسخ في هذه الآية في زاد المسير٦/ ١٠٦، نحو ما ناقشها هنا عرضاً وترجيحاً، ولم يتعرض لها في مختصر عمدة الراسخ أصلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>