للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: بنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، في هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنّ} قَالا: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَهَا الْمَتَاعُ١.

قَالَ أَحْمَدُ: وبنا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ٢ فَصَارَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلا مَتَاعَ لَهَا٣. قَالَ سَعِيدٌ: وَكَانَ قتادة يأخذ بهذا.

قال أحمد: وبنا حُسَيْنٌ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنّ} الآية قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ثُمَّ نَسَخَ هَذَا الْحَرْفُ٤ الْمُتْعَةَ {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ٥.


١ ذكر نحوه السيوطي معزياً إلى عبد بن حميد عن الحسن وأبي العالية. انظر: الدر المنثور٥/ ٢٠٧.
٢ الآية (٢٣٧) من سورة البقرة.
٣ ذكره الطبري بإسناده عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي جامع البيان ٢٢/ ١٥، وليس فيه: (فَصَارَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلا متاع لها).
وذكر نحوه السيوطي أيضاً في الدر المنثور ٥/ ٢٠٧ عن سعيد بن المسيب من طريق عبد ابن حميد، وذكر المؤلف دعوى النسخ في زاد المسير ٦/ ٤٠٢ عن سعيد بن المسيب وقتادة، ولم يرجح.
٤ المراد بالحرف هنا الآية الناسخة وهي (٢٣٧) من البقرة.
٥ أخرجه الطبري بإسناده عن قتادة في المصدر السابق. وأورد دعوى النسخ هنا مكي ابن أبي طالب بدون نسبته إلى أحد، ونصّ كلامه: (ويحتمل أن تكون المطلقة في هذه الآية التي قد سمي لها صداقاً فيكون هذا منسوخاً لقوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} أوجب الله للمطلقة قبل الدخول بها التي كان قد فرض لها نصف ما فرض لها، فنسخ الإمتاع، وقيل هو ندب وليس بفرض فهو محكم غير منسوخ على هدا القول. انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص: ٣٣٤ - ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>