٢ الآية (٢٣٧) من سورة البقرة. ٣ ذكره الطبري بإسناده عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي جامع البيان ٢٢/ ١٥، وليس فيه: (فَصَارَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلا متاع لها). وذكر نحوه السيوطي أيضاً في الدر المنثور ٥/ ٢٠٧ عن سعيد بن المسيب من طريق عبد ابن حميد، وذكر المؤلف دعوى النسخ في زاد المسير ٦/ ٤٠٢ عن سعيد بن المسيب وقتادة، ولم يرجح. ٤ المراد بالحرف هنا الآية الناسخة وهي (٢٣٧) من البقرة. ٥ أخرجه الطبري بإسناده عن قتادة في المصدر السابق. وأورد دعوى النسخ هنا مكي ابن أبي طالب بدون نسبته إلى أحد، ونصّ كلامه: (ويحتمل أن تكون المطلقة في هذه الآية التي قد سمي لها صداقاً فيكون هذا منسوخاً لقوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} أوجب الله للمطلقة قبل الدخول بها التي كان قد فرض لها نصف ما فرض لها، فنسخ الإمتاع، وقيل هو ندب وليس بفرض فهو محكم غير منسوخ على هدا القول. انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص: ٣٣٤ - ٣٣٥.