للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَصَرَهُ اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ (التِّسْعِ) ١ اللاتِي مَاتَ عَنْهُنَّ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي أُمَامَةَ (بْنِ سَهْلٍ) ٢ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ٣ وَالسُّدِّيِّ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّسَاءِ هَاهُنَا، الْكَافِرَاتُ وَلَمْ يُجِزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِكَافِرَةٍ قَالَهُ: مُجَاهِدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ٤.


١ في (هـ): (النسخ) وهو تصحيف.
٢ في (م): وابن سهل، والواو زيادة من الناسخ، لأنه أبو أمامه بن سهل، كما ذكره المؤلف في زاد المسير، حينما نقل هذا الرأي عنه. انظر: ٦/ ٤١١ من زاد المسير.
٣ أبو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني قيل اسمه محمّد، وقيل المغيرة وقيل أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل اسمه كنيته. ثقة فقيه عابد من الثالثة مات سنة: ٩٤هـ وقيل غير ذلك. انظر: التقريب ص:٣٩٦.
٤ قلت: ذكره الطبري بالإسناد، ومكي بن أبي طالب بدون إسناد، عن مجاهد، وذكر هذه الآراء كلها المؤلف في تفسيره، عنهم كما ذكر دعوى النسخ مختصراً في مختصر عمدة الراسخ الورقة (١١)، ولم يرجح.
وأما الطبري فقد اختار إحكام الآية: وقال: (أولى الأقوال عندي بالصحة قول من قال: معنى ذلك: لا يحل لك النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك بقولي: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنّ} إلى قوله: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ} وإنما قلت ذلك أولى بتأويل الآية لأن قوله تعالى: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ} عقيب قوله: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} وغير جائز أن يقول قد أحللت لك هؤلاء ولا يحللن لك إلا بنسخ أحدهما صاحبه، وعلى أن يكون وقت فرض إحدى الآيتين قبل الأخرى منهما، فإذا كان كذلك، ولا برهان ولا دلالة إلى نسخ حكم إحدى الآيتين حكم الأخرى، ولا تقدم تنزيل إحداهما قبل صاحبتها وكان غير مستحيل مخرجهما على الصحة، لم يجز إحداهما ناسخة للأخرى) ا. هـ.
وأورد مكي بن أبي طالب إحكام الآية بأدلته عن ابن عباس وأبي أمامة سهل وقتادة والحسن وابن سيرين. انظر: جامع البيان ٢٢/ ٢٢؛ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>