للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بغسله حول الجرح ولا يقدر، فيرجع فيه إلى العرف. إذا كان إذا غسل هذا سال إليه الماء فيجتنب.

والاكتفاء بالمسح وحده: وجهه أنه يكفي في بعض أعضاء الوضوء، كالرأس والخفين، فهو قائم مقام الغسل في الجملة، بدليل أنه يمسح على الجبيرة والحائل. أما إذا كان يخشى منهما جميعا فيتيمم للآية الكريمة والأحاديث.

وكثير من الناس يعدل إلى التيمم وهو قادر على الغسل أو المسح بلا ضرر، فصلاته باطلة.

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

<<  <   >  >>