للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - ادَّعت المرأة الإصابة قبل الطلاق، وأنكر، فيجب عليها العدة في الأصح.

(اللحجي ص ٦١) .

١٣ - قال لزوجته المجهولة النسب: أنت أختي، وكذبته، انفسخ نكاحها في الأصح.

(اللحجي ص ٦١) .

١٤ - الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تام الخلق، وخرج ميتاً بعد ذبح أمه، جاز أكله عند الأئمة الأربعة وغيرهم رضي الله عنهم، لتبعيته لأمه في الذبح، لأن ذكاة أمه ذكاة له، مع أنه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حياً، أو أخرج من بطنها بعد ذبحها وهو حي.

(البورنو ٢/ ٤١) .

المستثنى

يستثنى من هذه القاعدة جميع الفروع التي تدخل في قاعدة:

" إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه " (م/٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>