للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٥٦]

٣ - إذا تعذر إعمال الكلام يُهمل (م/٦٢)

التوضيح

إذا تعذر إعمال الكلام، بأن كان لا يمكن حمله على معنى حقيقي له يمكن، لتعذر الحقيقة بوجه من وجوه التعذر، أو لتزاحم المتنافيين من الحقائق تحتها ولا مرجح، ولا يمكن حمله على معنى مجازي مستعمل، أو كان يكذبه الظاهر من حس أو ما في حكمه من نحو العادة، فإنه يهمل حينئذ، أي يُلغى ولا يعمل به، وكذلك إذا تعذر إعمال الكلام شرعاً.

وهذه القاعدة قيد على قاعدة "إعمال الكلام أولى من إهماله " (م/ ٦٥) وقاعدة "إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز" (م/ ٦١) .

أي يعمل بالكلام ما أمكن حقيقة أو مجازاً، فإن تعذر ذلك فإنه يُهمل، ولذلك جمع بعضهم بين القاعدتين الأخيرتين

بقوله: إعمال الكلام أولى من إهماله ما لم يتعذر.

التطبيقات

١ - مثال تزاحم المتنافيين كما لو أوصى لمواليه، أو وقف عليهم، وكان له موالٍ مُعْتَقون، وموال مُعْتِقون، فإن الوصية والوقف لغو.

(الزرقا ص ٣١٩) .

٢ - وكذا إذا كفل بالعهدة، فإن الكفالة لا تصح؛ لأن العهدة اسم مشترك يقع على الصك القديم، وعلى العقد، وعلى حقوق العقد، وعلى الدرك، وعلى خيار الشرط.

(الزرقا ص ٣١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>