للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٥٠]

١١ - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (م/٤٥)

الألفاظ الأخرى

- المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص.

- الثابت عرفاً كالثابت نصاً أو نطقاً أو ذكراً.

- الثابت بالعادة كالثابت بالنص.

التوضيح

المراد من النص نص القرآن أو الحديث، ويعرف النص في أصول الفقه: بأنه هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره، ويطلق في الفقه الشافعي على ما نصَّ عليه الشافعىِ في كتبه، وفي الفقه الحنبلي ما نص عليه الإمام أحمد.

ومعنى هذه القاعدة أن أي حكم يترتب على التعيين بمريح النص، يترتب على التعيين بالعرف والعادة، وهذه القاعدة بمعنى قاعدة

"الممتنع عادة كالممتنع حقيقة" (م/٣٨)

وقاعدة "استعمال الناس حجة يجب العمل بها " (م/٣٧)

وقاعدة " المعروف عرفاً كالمشروط شرطأ" (م/ ٤٣)

وقاعدة "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم " (م/ ٤٤) .

وتنطبق الأمثلة نفسها في هذه القواعد.

التطبيقات

١ - من قال: عليَّ الطلاق، قد أصبح هذا اللفظ في حقه: كأنتِ طالق؛ لأن العرف سوى بينهما في الاستعمال.

(الدعاس ص ٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>