إذا تم عقد بين المسلمين، ثم وقع خلاف بين المتعاقدين في صحته أو فساده.
وليس ثمة ما يؤيد أصل القولين على الآخر، فإن الغالب، والظاهر، في عقود المسلمين جريانها على حكم الصحة، أما الفساد فهو طارئ على العقد، والأصل عدم وجوده، فيكون حمل العقد على الصحة أولى من حمله على الفساد، وهكذا في كل معاملة جارية بين المسلمين.
وفرق هذه القاعدة عن قاعدة "الأصل في العقود الجواز والصحة"، أن هذه
القاعدة عند عدم الخلاف والتنازع بين المتعاقدين.
فإن حصل شك أن العقد ورد عن الشارع ما يدل على تحريمه أم لا، فهو صحيح جائز شرعاً، وبعد ذلك إن حصل