للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [١٣٩]

ما صح إجارته صحَّ ملكه

التوضيح

الإجارة هي الانتفاع من العين بعوض، وتكون العين مملوكة للمؤجر، فإذا

أجاز الشرع إجارة شيء، فهذا يدل على جواز تملكه.

التطبيقات

جواز اتخاذ الكلب للصيد، وحراسة الماشية، وحراسة الزرع، فيصح تملكه، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز اتخاذه لذلك.

(الروقي ص ٣٧٠) .

ويشهد لمذهب مالك ما رواه ابن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: "ما لهم ولها؛ "

فرخّص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم.

المستثنى

المرضعة (الظئر) يجوز استئجارها للرضاعة، ولا يجوز تملكها.

<<  <  ج: ص:  >  >>