إن العقد إذا استجمع أركانه وشروطه الشرعية كان صحيحاً، ولا عبرة بما خرج عنه من الشروط الباطلة التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما؛ لأنها لاغية بالنسبة للشرع، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحلَّ حراماً".
فيلغى الشرط، ويبقى العقد صحيحاً.
التطبيقات
١ - إذا كاتب الرجل أمته على شرط أن يطأها، فذهب الإمام مالك أن الكتابة صحيحة، والشرط باطل.
وخالف أبو حنيفة والشافعي فقالا:
إن الكتابة فاسدة.
واحتج القاضي عبد الوهاب عليهما بقوله:
"فدليلنا أن ذلك اشتراط منفعة من منافعها لا تؤدي
إلى منع المقصود بالعقد.
فإذا بطل لم يؤد إلى إبطال أصل الكتابة.
أصله: لو كاتبها على أن يستخدمها أو يزوجها من غلامه ".