المضارب هو الشريك العامل في المضاربة الذي يقدم العمل، فإن حصل ربح من التجارة والمضاربة، فهل يملك المضارب حصته من الربح بمجرد ظهور الربح، أم بعدالقسمة؟
قال بعضهم: يملكه بالظهور رواية واحدة.
وقال الأكثرون: في المسألة روايتان.
إحداهما: يملكه بالظهور، وهو المذهب المشهور.
والرواية الثانية:: لا يملكه بدون القسمة، ويستقر الملك بربح المضاربة بالمقاسمة، أو بالمحاسبة التامة.
التطبيقات
نتج عن هذا الاختلاف فوائد، منها:
١ - انعقاد الحول على حصة المضارب من الربح قبل القسمة.
فإن قيل: لا يملكها بدون القسمة، فلا ينعقد الحول قبلها.
وإن قيل: يملكها بمجرد الظهور، ففي انعقاد
الحول عليها قبل استقرار الملك فيها أو بدون استقراره طرق:
إحداها: لا ينعقد الحول عليها قبل الاستقرار بحال من غير خلاف، وتستقر بالقسمة أو بالمحاسبة التامة، فينعقد الحول عندهما وهو المنصوص عن أحمد، والطريقة الثانية: إن قلنا: يملكه بالظهور، انعقد عليه الحول من حينه، وإلا فلا.
والطريقة الثالثة: إن قلنا: لا يثبت الملك قبل الاستقرار