للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٢٥]

٦ - إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما (م/٢٨)

الألفاظ الأخرى:

- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما (م/٢٨)

- إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران، ولم يمكن الخروج عنهما، وجب ارتكاب أخفهما.

- تحتمل أخف المفسدتين لدفع أعظمهما.

- يختار أهون الشرين (م/ ٢٩) .

- ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما (١) .

- تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ولا تترك لها.

- دفع أعلى المفاسد بأدناها

التوضيح

جاءت الشريعة لتحقيق مصالح الناس بجلب النفع لهم، ودرء المفسدة عنهم.


.
(١) قال (ابن رجب رحمه الله تعالى: "القاعدة الثانية عشر بعد المئة: إذا اجنمع للمضطر محرمان، كل منهما لا يباح بدون الضرورة، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضرراً؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها.
فلا تباح" تقرير القواعد، له ٢/ ٤٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>