للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٢٣٦]

الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟

الألفاظ الأخرى

- الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق.

- الظن في الأحكام الشرعية كالقطع، وفي أسبابها لا.

التوضيح

المراد بذلك وجود الظن الغالب، وهو إدراك الطرف الراجح مع طرح مقابله

وهو الوهم.

والظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض.

والظن الغالب أقوى من مجرد الظن.

فالظن الغالب: إدراك الطرف الراجح مع طرح مقابله، وهو الوهم.

وغالب الظن عند الفقهاء ملحق باليقين، وتبنى عليه الأحكام العملية، ويجب

العمل به باتفاق إذا لم يوجد دليل قاطع من النصوص، ولا معارض له أرجح منه، كالظن الحاصل عند سماع البينات والمقومين والمفتين والرواة والأحاديث والأقيسة الشرعية، ومن لم يعمل بغلبة الظن عطَّل أكثر الأحكام، ولذلك ينزل الغالب منزلة المحقق في الرأي المشهور عند المالكية، ولا ينزل في رأي آخر، مع التنبيه لقاعدة العبرة للغالب الشائع لا للنادر، وما يرد فيها من تطبيقات واستثناءات.

<<  <  ج: ص:  >  >>