١ - سؤر ما عادته استعمال النجاسة إذا لم تر النجاسة في فيه ولم يعسر الاحتراز منه، كالطير والسباع والدجاج المخلاة، وكذلك سؤر الكافر وما أدخل يده فيه.
وسؤر شارب الخمر، هل كل ذلك نجس لأن الغالب نجاسته، والغالب كالمحقق؛ أو لا يكون نجساً تغليباً للأصل، إذ الأصل أن كل حي طاهر.
اختار ابن رشد الطهارة، والمشهور إراقة الماء دون الطعام، لجواز طرح الماء
بالشك لسهولته على النفس، بخلاف الطعام فلا يطرح بالشك لحرمته.
(الغرياني ص ١٤، المقري ١/ ٢٤١) .
٢ - لباس الكافر وغير المصلي، المشهور أنه لا يصلى فيه، ويحمل على النجاسة، تقديماً للغالب وجعله كالمحقق.
(الغرياني ص ١٤) .
٣ - إذا اضطرب الكلب الجارح أو الصقر الجارح على صيد، وتحفز له، فأرسله الصائد دون أن يرى الصيد، فادركه منفوذ المقاتل، وظن أنه المقصود، فإنه يوكل بناء على أن الغالب كالمحقق، إذ الغالب أن الجارح إنما وقع على ما اضطرب عليه، لا على غيره.
والقول الآخر أنه لا يؤكل إلا إذا تحقق الصاند أن الجارح وقع على ما
اضطرب عليه.
(الغرياني ص ١٤) .
٤ - من علق طلاق امرأته على الحيض أو الحمل، فيقع الطلاق عليه ناجزاً في الحال، ولا يؤجل إلى وفوع الحمل أو الحيض، لأنه يغلب على الظن الوقوع إن كانت المرأة ممن تحيض وممن يتوقع منها الحمل وهو يطؤها تنزيلاً للغالب منزلة المحقق، وهو الراجح.
وقال أشهب: لا ينجز عليه الطلاق إلى أن تحيض، وهو مبني
على أن الغالب ليس كالمحقق.
(الغرياني ص ١٥) .
المستثنى
١ - لا يلتفت إلى غلبة الظن إذا أمكن اليقين، كالمكي الذي يقدر على استقبال عين الكعبة، فلا يصح منه الاجتهاد بغلبة الظن.