للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - لا تقبل غلبة الظن بالاجتهاد مع وجود الدليل القاطع.

(الغرياني ص ١٥) .

لأنه لا اجتهاد في مورد النص

٣ - المشهور أنه لا يعمل الظان على ظنه في استباحة الصيد إذا اشترك جارح

المعلم مع غيره، وظن أن المعلم هو القاتل، ويعمل بظنه في الصلاة إذا ظن الفراغ منها، لأن الظن في الصلاة تعلق بعين الحكم الشرعي فهو كالقطع، وفي الصيد تعلق بسببه فلا يعمل به.

(الغرياني ص ١٦) .

٤ - إذا أكل حيوان يستعمل النجاسة من طعام، أو أكل منه غير مسلم، فالمشهور أنه لا يعمل بقاعدة الغالب كالمحقق، فلا يطرح لحرمته بخلاف الماء.

(الغرياني ص ١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>