للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٢٨٤]

الإقالة: هل هي فسخ أو بيع؟

التوضيح

الإقالة: إنهاء للعقد السابق الصحيح، وهل تعتبر فسخاً أو بيعاً؛ فيه روايتان

منصوصتان، واختار الأكثرون أنها فسخ كالشافعية، وفي قول: إنها بيع.

التطبيقات

١ - إذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه، فيجوز على القول: هي فسخ، ولا يجوز على الثانية إلا على رواية: إنه يصح بيعه من بائعه خاصة قبل القبض.

(ابن رجب ٣/ ٣١٠) .

٢ - هل تجوز الإقالة في المكيل والموزون بغير وزن؛ إن قلنا: هي فسخ، جازت كذلك، وإن قلنا؛ هي بيع فلا، وهذه طريقة الأكثرين، وحكي أنه لا بد فيها من كيل ثان على الروايتين، كما أن الفسخ في النكاح يقوم مقام الطلاق في إيجاب العدة.

(ابن رجب ٣/ ٣١٠) .

٣ - إذا نقايلا بزيادة على الثمن أو نقص منه أو بغير جنس الثمن.

فإن قلنا: هي فسخ، لم يصح؛ لأن الفسخ رفع للعقد، فيترادان العوضين على وجههما، كالرد بالعيب وغيره.

وإن قلنا: هي بيع، فوجهان، أحدهما يصح، والثاني: لا يصح،

<<  <  ج: ص:  >  >>