للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٢١٣]

الأصل إذا ما يحصل به المقصود قام بدله مقامه

الألفاظ الأخرى

- بدل الشيء يقوم مقامه ويسد مسده.

- البدل يقوم مقام المبدل.

- البدل قائم مقام المبدل.

- الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل.

- يقوم البدل مقام المبدل، ويس مسدَّه، ويبنى حكمه على حكمه.

التوضيح

إن هذه الشريعة مبنية على جلب المصالح، والموازنة بينها، وتقديم المصلحة العظمى على ما دونها، وتقوم على رفع الحرج، ودفع المشقة، وعدم تكليف ما لا يسع العبد فعله.

فإذا تعذر فعل الأمر الأصلي، أو وجدت مشقة وجهد للقيام به، أو لا تتحقق المصلحة المرجوة من الأمر به، بحيث تقل أو تنعدم، فإن الشرع سوغ الانتقال منه إلى البدل الذي يقوم مقامه، ويسد مسده، ويحقق المصلحة المقصودة، ويبنى حكمه على حكم الأصل، فيقوم حكم البدل مقام المبدل منه، كالتيمم والوضوء، ومسح الخفين بدل غسل القدمين.

ويكون الانتقال إلى البدل لوجود ضرورة أو حاجة، أو لوجود مصلحة راجحة

<<  <  ج: ص:  >  >>