- اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد قد يكون صحيحاً وقد يكون باطلاً.
التوضيح
إن الأصل الثابت والقاعدة المطردة في الشروط أنها جائزة، ويصح كل شرط لم يرد عن الشارع ما يدل على تحريمه، كما سبق في قاعدة
"الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة".
وإذا اشترط أحد المتعاقدين شرطاً فإنه يلزم تنفيذه من قِبَل من
التزم به، ولا يجوز له مخالفته.
والدليل على جواز الشروط ما سبق بيانه في قاعدة العقود، والدليل على لزوم الشروط آيات كثيرة تدل على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، وتحريم الغدر، فمن شرط شرطاً ثم نقضه فقد غدر، وقوله عليه الصلاة والسلام:
"أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج "
وهذا يقتضي وجوب الوفاء بالشروط مطلقاً، لكن بعضها أهم وأحق من بعض كشروط النكاح أحق بالوفاء، وقول عمر