إذا رضي شخص، أو عزم على أمر مجهول، من ناحية القدر، أو الجنس، أو الوصف، وكان الالتزام بعقد أو فسخ، صح الإبهام بالنسبة إلى الأنواع، أو الأعيان التي ترد عليه، وصح الرضا به ولزم بغير خلاف، وإن كان غير ذلك ففيه خلاف.
التطبيقات
١ - أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان، أو بأحد الأنساك، صح.
(ابن رجب ٢/ ٤١٣) .
٢ - إذا طلق إحدى زوجاته، صح، وتعين بالقرعة على المذهب.
(ابن رجب ٢/ ٤١٣) .
٣ - إذا أعتق أحد عيده، صح، ريعين بالقرعة على الصحيح.
(ابن رجب ٢/ ٤١٣) .
٤ - إذا طلق بلفظ أعجمي من لا يفهم معناه، والتزم موجبه عند أهله، ففي لزوم الطلاق وجهان، والمنصوص أنه لا يلزمه.