هذه القاعدة فرع عن قاعدة "اليقين لا يزول بالشك "(م/ ٤) ؛ لأن الأمر المتيقن ثابت، والشك لا يزيله، ولا يؤثر عليه، فيبقى الشيء في ذمة الإنسان، ويعتبر أنه لم يفعله وعليه أداؤه وفعله.
التطبيقات
١ - من شك في طلاق امرأته، هل طلق أم لا، فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل أنه لم يفعله.
(اللحجي ص ٢٩ هامش) .
٢ - شك في ترك مأمور به في الصلاة كالقنوت، سجد للسهو، أو شك في
ارتكاب منهي عنه كركوع زائد، فلا يسجد؛ لأن الأصل عدم فعلهما.
(اللحجي ص ٢٩) .
٣ - من سها وشك: هل سجد للسهو؛ يسجد.
(اللحجي ص ٢٩) .
٤ - من شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات في ترك ركن وجبت إعادته.