الحمل في بطن أمه له أحكام خاصة، ويعتبر معلوماً من جهة وجزءاً مستقلاً.
ويعتبر مجهولاً وجزءاً من أمه من جهة، ولذلك اختلف في إعطائه حكم المعلوم أو المجهول على قولين، ففيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.
التطبيقات
١ - بيع الحامل إلا حملها، فيه قولان، أظهرهما لا يصح، بناء على أنه مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يصير الكل مجهولاً.
٢ - بيع الحامل بحُرٍّ، وفيه وجهان، أصحهما البطلان، لأنه مستثنى شرعاً، وهو مجهول.
٣ - لو قال: بعتك الجارية، أو الدابة، وحملها، أو بحملها، أو مع حملها، وفيه وجهان، الأصح أيضاً البطلان لما تقدم.
٤ - لو باع الدابة بشرط أنها حامل، ففيه قولان، أحدهما: البطلان، لأنه شرط معها شيئاً مجهولاً، وأصحهما الصحة بناء على أنه معلوم، لأن الشارع أوجب الحوامل في الدية.
٥ - الإجارة للحمل، والأظهر، كما قال العراقي، الجواز، بناء على أنه معلوم.