للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٣١٣]

الأصل أن من أخبر بخبر، ولصدق خبره علامة، لا يقبل قوله إلا

ببيان تلك العلامة، فإنه يؤمر بإظهارها

التوضيح

إن الخبر يحتمل الصدق والكذب، ولذلك يحتاج إلى دليل أو دعم أو قرينة ترجح جانب الصدق لقبوله، فإذا كان الخبر يعتمد على علامة فلا يقبل إلا إذا بين صاحبه تلك العلامة، كمن ادعى على آخر شخه، فإنه يؤمر بإظهار تلك الشجة، والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم.

ولكن اليمين على المدعى عليه"

وفي رواية "ولكن البينة على المدَّعي واليمين على من أنكر"

ولذلك يحتاج البيان إلى دليل وحجة ليقبل.

وفي ذلك مسائل مختلف فيها بين الإمام وصاحبيه.

التطبيقات

١ - إن ولي الصغير أو الصغيرة إذا أخبر بنكاح سابق، لا يقبل قوله عند أبي حنيفة رحمه الله إلا بالبينة، لأن لصدق خبره علامة، وهي البينة، ولا يقبل قوله ما لم تثبت تلك العلامة، وعندهما يقبل قوله من غير بينة.

(الدَّبُّوسي ص ٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>