وكذلك وكيل الرجل، أو دليل المرأة، إذا أخبر بنكاح سابق، والموكِل منكر، لا يقبل قوله عد أبي حنيفة إلا ببينة، وعندهما يقبل.
(الدَّبُّوسي ص ٢٠) .
٢ - إذا شهد شاهدان على رجل يشرب الخمر فلا تقبل شهادتهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ما لم يوجد منه رائحة الخمر، لأن لصدق خبرهما علامة، وعند محمد تقبل بدون اشتراط وجود رائحة الخمر، ويحد.
(الدَّبُّوسي ص ٢٠) .
٣ - إذا قال صاحب المال: دفعت الزكاة إلى مصدق غيرك، وكان في تلك السنة مصدق آخر غيره، لا يقبل قوله في رواية عند أبي حنيفة، حتى يأتي بالعلامة؛ لأنه إخبار، فيكون لصدق خبره علامة، وهي البراءة، وفي ظاهر الرواية يقبل قوله من غير براءة.