إذا عين الزوج صداقاً معيناً للزوجة، وبقي في يده، فهل يكون مضموناً ضمان عقد أو ضمان يد؟
قولان، والترجيح مختلف في الفروع، والأصح كما في (المنهاج)
وغيره: أنه مضمون ضمان عقد، وضمان العقد: هو ما يضمن بالمقابل، وهو هنا مهر المثل، وضمان اليد: هو ما يضمن ببدله، وهو مثله إن كان مثلياً، وقيمته إن كان متقوماً.
التطبيقات
١ - الأصح لا يصح بيعه قبل قبضه، بناء على ضمان العقد، والثاني: يصح بناء على ضمان اليد.
٢ - الأصح انفساخ الصداق إذا تلف أو أتلفه الزوج قبل قبضه والرجوع إلى مهر المثل، بناء على ضمان العقد، والثاني: لا، ويلزمه مثله أو قيمته بناء على ضمان اليد.
٣ - المنافع الفائتة في يده لا يضمنها على الأصح، بناء على ضمان العقد.