للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٢٦٦]

هل الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض

مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟

التوضيح

إذا عين الزوج صداقاً معيناً للزوجة، وبقي في يده، فهل يكون مضموناً ضمان عقد أو ضمان يد؟

قولان، والترجيح مختلف في الفروع، والأصح كما في (المنهاج)

وغيره: أنه مضمون ضمان عقد، وضمان العقد: هو ما يضمن بالمقابل، وهو هنا مهر المثل، وضمان اليد: هو ما يضمن ببدله، وهو مثله إن كان مثلياً، وقيمته إن كان متقوماً.

التطبيقات

١ - الأصح لا يصح بيعه قبل قبضه، بناء على ضمان العقد، والثاني: يصح بناء على ضمان اليد.

٢ - الأصح انفساخ الصداق إذا تلف أو أتلفه الزوج قبل قبضه والرجوع إلى مهر المثل، بناء على ضمان العقد، والثاني: لا، ويلزمه مثله أو قيمته بناء على ضمان اليد.

٣ - المنافع الفائتة في يده لا يضمنها على الأصح، بناء على ضمان العقد.

ويضمنها بناء على ضمان اليد.

<<  <  ج: ص:  >  >>