للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٣٣٢]

الأصل أن إيجاب الحق لله تعالى في الغير يزيل ملك المالك

التوضيح

إن جعل المالك حقه في الملك لله تعالى فإن ذلك يزيل الملك عنه عند أبي يوسف، وعند محمد لا يزيله.

وعلى هذا مسائل.

التطبيقات

١ - إذا اتخذ المشتري الدار التي اشتراها مسجداً، ثم جاء الشفيع فله أن ينقض المسجد بالشفعة عند محمد.

وفي رواية لأبي يوسف: ليس له أن ينقض المسجد؛ لأنه

لما اتخذها مسجداً فقد زال ملكه عنها، وصارت ملكاً لله تعالى.

(الدَّبُّوسي ص ٥١) .

٢ - إذا وهب الرجل شاة لرجل، فضحى جمها، فليس للواهب الرجوع فيها عند أبي يوسف، وعند محمد له أن يرجع فيها.

(الدَّبُّوسي ص ٥١) .

٣ - إذا وهب الرجل شاة فأوجب الموهوب له على نفسه أن يهدى بها لفقراء الحرم، فليس له أن يرجع فيها عند أبي يوسف، وعند محمد له ذلك، وكذلك لو جعلها هدي متعة أو جزاء صيد فهو على هذا الخلاف، وكذلك لو كانت بقرة أو بعيراً فجعلها بدنة لله تعالى، فإنه ينقطع حق الرجوع فيها.

(الدَّبُّوسي ص ٥١) .

٤ - إذا وهب لرجل دراهم، فاوجب الموهوب له على نفسه أن يتصدق بها فليس له أن يرجع فيها عند أبي يوسف، وعند محمد له ذلك.

(الدَّبُّوسي ص ٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>