للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٣٤]

٣ - الضرورات تَقَدَّر بقَدْرِها (م/٣٣)

الألفاظ الأخرى:

- ما أبيح للضرورة يُقدرُ بقَدْرِها.

- ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها.

- ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها.

- الضرورة تقدر بقدرها.

- الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة.

التوضيح

هذه القاعدة قيد لقاعدة

" الضرورات تبيح المحظورات " (م/ ٢١)

للتنبيه على أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظور إنما يرخص منه

القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب.

فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور.

بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط.

فالاضطرار إنما يبيح المحظورات بمقدار ما يدفع الخطر.

ولا يجوز الاسترسال، ومتى زال الخطر عاد الحظر.

وأصل هذه القاعدة ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى:

"كل ما أحل من محرّم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة.

فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم،

<<  <  ج: ص:  >  >>