للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٢٠٨]

الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة

الألفاظ الأخرى

- كل ما خالف قصد الشارع فهو باطل.

- من ابتغى في تكاليف الشريعة ما لم تشرع له فعمله باطل.

التوضيح

الإرادة هي طلب فعل الشيء والسعي في حصوله، والمراد بها هنا هو نفس المعنى للنية والقصد.

ومقاصد الشريعة هي تحقيق مصالح العباد، ودفع المفاسد عنهم، والمؤمن يتحرك في الحياة بحسب الأوامر الإلهية لتحقيق المقاصد الشرعية، ولذلك يجب أن يقصد بفعله مراعاة مقاصد الشارع، وأن يكون قصده في العمل موافقاً لقصد الشارع في التشريع، وأن يتجنب ما يناقض ويضاد المقاصد الشرعية، فإن قصد بفعله ذلك

كانت أعماله باطلة، فلا يتوصل بها إلى مقصوده المحرم.

وهذه القاعدة فرع من قاعدة "الأعمال بالنيات ".

ودليل ذلك قوله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥) .

فالإرادة التي تناقض مقصود الشارع في شرعه لأحكام ولا تطابقه، تعتبر.

مشاقة ظاهرة للرسول من حيث قصد غير ما قصد، وطلب بشرعه غير ما شُرع له،

<<  <  ج: ص:  >  >>