للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [١٨٠]

الخروج من الخلاف مستحب

التوضيح

المقصود من الخلاف هر الاختلاف الواقع بين المذاهب الفقهية، ومراعاته بترك قول المذهب، والأخذ بالمذهب الآخر، فإنه مستحب ويندب لأنه نيه عوناً على الجماعة وعدم التفرق.

ولمراعاة الخلاف شروط، فإن لم تتوفر فلا يراعى الخلاف، وهذه الشروط هي:

أحدها: ألا توقع مراعاته في خلاف آخر.

الثاني: ألا يخالف سُنَّة ثابتة صحيحة أو حسنة.

الثالث: أن يقوى مَدرَكُه أي دليله الذي استند إليه المجتهد.

قال التاج السبكي:

" فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان معدوداً من الهفوات والسقطات، لا من الخلافيات، ونعني بالقوة: وقوف الذهن عندها، وتعلق ذي الفطنة بسبيلها، لا انتهاض الحجة بها، فإن الحجة لو انتهضت لما كنا مخالفين لها"، وقد قال إمام الحرمين في هذه المسألة:

"إن المحققين لا يقيمون لخلاف أهل الظاهر وزناً"

قاله السيوطي تبعاً للنووي التابع لإمام الحرمين، واعتمده ابن حجر الهيثمي رحمهم الله تعالى آمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>