للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٢٤١]

العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها، أم لا؟

التوضيح

إذا كاتَ العلة منصوصاً عليها من الشارع، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"إنما نهيتكم من أجل الدافَّة التي دفَّت ".

أو كانت مجمعاً عليها، كئحريم الخمر للإسكار، ولم تكن

في أمر تعبدي صرف، فإن الحكم يزول بزوال العلة ويبقى ببقائها، كان كانت في أمري تعبدي صرف فقد تزول العلة ويبقى الحكم، كما في الرَّمَل في الطواف، زال سببه وهو إظهار قوة المسلمين للمشركين عند فتح مكة، فبقي حكم الرمل بالإجماع.

فإن لم تكن العلة منصوصاً ولا مجمعاً عليها، فزوال الحكم بزوالها محل اجتهاد، وفيه قولان حسب هذه القاعدة الخلافية.

التطبيقات

١ - الماء المتنجس إذا زال تغيره من عند نفسه دون إضافة ماء مطلق إليه، هل يصير طاهراً؛ مقتضى قول مالك: يصير طاهراً؛ لأن العلة في نجاسته تغيره بالنجاسة، وقد زالت، وفي قول: لا يصير طاهراً، لأن الأصل في إزالة النجاسة إنما يكون بالماء.

وإزالة تغيره لم تكن بسبب إضافة الماء، فهو باقٍ على نجاسته.

(الغرياني ص ٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>