للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٢٢٠]

تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل

الألفاظ الأخرى

- العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل.

- العقود تنعقد بما دل على مقصودها من قول أو فعل.

- كل لفظ دل على قصد المتكلم في المعاملات وغيرها معتبر.

التوضيح

لابد في العقد من رضا الطرفين مع القصد له وإدراك مقصوده، وهذا أمر باطني لا يمكن التعرف عليه إلا بدليل عليه في الظاهر من قول أو فعل، فكل ما دل على مقصود المتعاقدين من قول أو فعل فإنه يصلح أن ينعقد به العقد، ولا يشترط للدلالة على القصد لفظ معين، أو صيغة معينة، لا ينعقد العقد ولا يصح إلا بها، ولا مانع من اختلاف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال، لأنه لا يوجد حد مستمر لا في الشرع ولا في اللغة.

ويختلف العلماء في ذلك فقال الشافعية، وهو قول في مذهب أحمد: لا تصح

العقود إلا بالصيغة بإيجاب وقبول، وقال الحنفية وهو قول في مذهب أحمد، ووجه في مذهب الشافعي: إنها تصح بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال، وأما الأموال الجليلة فلا يصح فيها، والغالب على أصول مالك وظاهر مذهب أحمد وهو قول عند الحنفية: أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>