للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٢٧]

٨ - درء المفاسد أولى من جلب المنافع (م/٣٠)

الألفاظ الأخرى

- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

- عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح.

التوضيح

الأصل أن الشريعة جاءت لجلب المنافع، ودرء المفاسد، فإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم دفع المفسدة غالباً؛ لأن الشرع حريص بدفع الفساد، ويعتني بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات.

والأصل في هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم "

رواه الإمام النووي في (الأربعين) وقوله - صلى الله عليه وسلم -:

"إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه " رواه البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>