للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشترط في تقديم درء المفسدة ألا يؤدي إلى مفسدة أخرى، فيلغى التقديم (١) .

التطبيقات

١ - لا يجوز للمالك أن يتصرف بملكه بما يضر الغير كاتخاذ معصرة أو فرن

يؤذيان الجيران.

(الزرقا ص ٢٢٥، الدعاس ص ٢٧) .

٢ - يمنع الشخص من الاتجار بالمحرمات من خمر ومخدرات ولو أدت إلى ربح.

(الدعاس ص ٢٧، السدلان ص ٥٢٢) .

٣ - يمنع الاحتكار والتعدي في الأسعار، ولوكان فيها مصلحة لصاحبها.

(الدعاس ص ٢٧) .

٤ - يمنع الشخص أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره ضرراً بيناً، كاتخاذ داره

طاحوناً مثلاً يوهن البناء، أو فرناً يمنع السكنى بالرائحة والدخان، أو أن يفتح كوة تشرف على مقر نساء جاره، أو أن يتخذ كنيفاً أو بالوعة أو ملقى قمامات يضر بالجدار، فلصاحب الجدار أن يكلفه إزالة الضرر (م/ ١٢٠٠) وإذا كان الضرر لا يزول إلا برفعه بالمرة، فإنه يرفع (م/ ١٢١٢) .

وإن كان لمحدثه منفعة في إبقائه، لأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

(الزرقا ص ٢٠٥) .

٥ - يمنع الشخص من اتخاذ حانوت للطبخ أو الحدادة بين البزازين (م/ ٢٥) .

٦ - إذا كانت المفسدة عائدة على الغير فتمنع كمسألة العلو والسفل إذا تهدم البناء، فلا يجبر صاحب السفل على البناء، ولو كانت المنفعة تربو كثيراً على المفسدة.

(الزرقا ص ٢٠٦) .

٧ - يشرع التخلف عن الجماعة والجمعة بسبب المرض والخوف وتمريض الضائع ونحو ذلك.

(اللحجي ص ٤٥) .


.
(١) عبر ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ذلك فقال: "الشريعة مبناها على تحصيل الصالح وتكميلها، وتعطيل المفاشد وتقليلها، بحسب الإمكان"
وكررها كثيراً في مواطن عدة، انظر: القواعد والضوابط الفقهية
عند ابن تيمية ١/١٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>