القاعدة: [٧٤]
٥ - قد يثبت الفرع دون الأصل (م/٨١)
الألفاظ الأخرى
- قد يثبت تبعاً ما لا يثبت مقصوداً.
- الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعاً وحكماً وإن كان يبطل قصداً.
- قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.
التوضيح
هذه القاعدة قد تبدو غريبة، غير معقولة في بادئ الأمر، لأنها تنافي السنن
الطبيعية، ولكن الأمور الحقيقية تؤثر فيها عوامل تختلف عن العوامل الطبيعية، فهذه القاعدة تعبر عن إثبات الحقوق أمام القضاء ولا تبحث عن نشوئها في الواقع.
فوجود الفرع يستلزم في الواقع وجود الأصل الذي تفرع عنه، ولكن إثبات
المسؤوليات الحقوقية قد تُفْقَد وسائله المثبِتة في حق الأصول، وتتوافر في حق الفروع.
فقد يوجد ويبقى الفرع مع عدم وجود الأصل، لأنه لا تلازم بين الأصل والفرع في الوجود، وقد يوجد الأصل بدون وجود الفرع، كالمدين إذا لم يكن له كفيل.
وهذا ظاهر، لأنه ليس كل أصل له فرع، وأما وجود الفرع بدون الأصل فله أمثلة كثيرة، وهي تطبيقات للقاعدة.
وكما لا تلازم بين الأصل والفرع في الوجود فلا تلازم بينهما في السقوط بعد
الوجود، لأن عدم سقوط الأصل بسقوط الفرع فذلك أمر ظاهر، إذ لا يلزم من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute