القاعدة: [٢٥٥]
نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها، أو حكم غالبها؟
الألفاظ الأخرى
- اختلف المالكية في حكم النادر في نفسه، أو إجراء حكم الغالب عليه.
- النادر هل يلحق بالغالب؟
التوضيح
إن الصور المتشابهة التي ترجع إلى أصل واحد، تعطى حكماً واحداً، لمراعاة
الأوصاف والعلل الغالبة في أكثر مسائلها، ولذلك قال القرافي:
"إذا دار الشيء بين النادر والغالب فإنه يلحق بالغالب ".
ولكن بعض الصور التي ترجع إلى الأصل الواحد لا تتحقق فيها كامل الأوصاف والعلل التي بني عليها الحكم في عامة المسائل، فتكون نادرة.
واختلف المالكية في حكم هذه الصور النادرة، فقالوا - أحياناً - تعطى حكم
غالب المسائل، وإن اختلفت عنها، لأن النادر لا حكم له، وقالوا - أحياناً - تعطى حكماً خاصاً بهها، مخالفاً لحكم الغالب، وتكون مستثناة من الغالب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute