للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٨٣]

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص (م/١٤)

الألفاظ الأخرى

- لا اجتهاد في مورد النص.

التوضيح

إن المراد بالنص هو القرآن والسنة الثابتة والإجماع، عموماً، والمراد بالنص الذي لا مساغ للاجتهاد معه هو المفسر والمحكم من القرآن والسنة.

وأما غيرهما من الظاهر والنص فلا يخلو من احتمال التأويل.

وبيان ذلك أن أقسام الدليل اللفظي بحسب الإفضاء إلى الأحكام، أربعة أنواع عند الحنفية، وهي:

١ - الظاهر: وهو ما ظهر المراد منه بصيغته، مع احتمال التأويل.

٢ - النص: وهو ما ازداد وضوحاً على الظاهر، بمعنى سيق له الكلام لأجله، لا من نفس الصيغة، مع احتمال التأويل أيضاً.

٣ - المفسَّر: وهو ما ازداد وضوحاً على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل، لكنه يحتمل النسخ.

٤ - المحكم: وهو ما أحكم المراد منه من غير احتمال تأويل ولا نسخ.

فحيث كان الأولان لا يخلوان عن احتمال التأويل يكون مساغ للاجتهاد

وموجود معهما، دون الثالث والرابع، فلا يجوز الاجتهاد في مقابلة المفسر والمحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>