يتناسب الثواب مع شيوع الخير وانتشاره وكثرة المستفيدين منه، فإذا كان الفعل يتعدى صاحبه إلى غيره فيكون ثوابه أكثر من الفعل الذي يقتصر أثره على صاحبه فقط، ويعني بالمتعدي: الذي يعم نفعُه صاحبه وغيره.
التطبيقات
١ - قال الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وأبوه:
"للقائم بفرض الكفاية مزية على فرض العين، لأنه أسقط الحرج عن الأمة".
(اللحجي ص ٧٧) .
٢ - قال الشافعي:"طلب العلم أفضل من صلاة النافلة".
(اللحجي ص ٧٧) .
المستثنى
أنكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام هذا الإطلاق، وقال:
"قد يكون القاصر أفضل كالإيمان وقد قدّم النبى - صلى الله عليه وسلم - التسبيح عقب الصلاة على الصدقة"