للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [١٨٩]

ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه

التوضيح

إذا وجب حكم شرعي أعظم بسبب أمر مخصوص، فيدخل فيه الأمر العام.

ويقتصر على الخاص.

التطبيقات

١ - لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة، فإن أعظم الأمرين، وهو الحد، قد وجب فدخل فيه حكم الملامسة.

(اللحجي ص ٨٠) .

٢ - زنى المحصن لم يوجب أهون الأمرين، وهو الجلد بعموم كونه زنى يوجب

الرجم خلافاً لابن المنذر.

(اللحجي ص ٨٠) .

٣ - خروج المني لا يوجب الوضوء على الصحيح بعموم كونه خارجاً، فإنه قد أوجب الغسل الذي هو أعظم الأمرين.

(اللحجي ص ٨٠) .

٤ - الشين الحاصل بسبب الموضحة، فإنه لا يجب أرشه، لأن هذه الموضحة قد أوجبت أعظم الأمرين، وهو القصاص، فلا توجب الأرش الأهون.

(اللحجي ص ٨٠) .

المستثنى

١ - الحيض والنفاس والولادة فإنها توجب الغسل، مع إيجابها الوضوء أيضاً.

(اللحجي ص ٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>