القاعدة: [١٧٢]
إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر
غُلِّب جانب الحضر
التوضيح
تدخل هذه القاعدة في قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ".
لأنه اجتمع في العبادة المبيح للرخصة والمحرِّم لها، فغلب المحرِّم، ويغلب جانب الحضر لأنه الأصل.
التطبيقات
١ - لو مسح حضراً ثم سافر، أو عكس، أتم مسح مقيم.
(اللحجي ص ٥٧) .
٢ - لو أحرم قاصراً، فبلغت سفينته دار إقامته، أتم.
٣ - لو قضى فائتة سفر في الحضر، أو عكسه، امتنع القصر.
٤ - لو أصبح صائماً في الإقامة، فمسافر في أثناء النهار، أو في السفر فأقام أثناءه، حرم الفطر على ألصحيح.
٥ - لو أقام بين الصلاتين بطل الجمع، أو قبل فراغهما في جمع التأخير، صارت الأولى قضاء.
وخالف الحنفية في ذلك، فقال ابن نجيم: "وليس من القاعدة ما إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر، فإننا لا نغلب جانب الحضر".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute