للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [١٥٥]

الحدود تدرأ بالشبهات

التوضيح

وردت هذه القاعدة في القواعد الكلية عند الشافعية بلفظ

"الحدود تسقط بالشبهات"

وسنبين هناك تعريف الحدود وأنواع الشبهات، وأصل القاعدة، وأنه إذا

وجد مخرج لإسقاط العقوبة عن المتهم فتسقط عنه، وذكرنا أمثلتها من الفقه الشافعي.

وهذه القاعدة وردت عند المالكية، وذكروا لها فروعاً كثيرة، نذكر بعضها.

ويشهد لهذه القاعدة قاعدة أخرى وهي " الأصل في الذمة البراءة ".

فإن براءة المتهم ثابتة باليقين، لأنه خلق بريئاً، وأن انشغال ذمته بالاحتمال، فيرجح ما ثبت باليقين على ما ثبت بالاحتمال والشك.

التطبيقات

١ - إذا أقر شخص بالجريمة ثم رجع عن إقراره بما يوجب الحد، فإنه يحتمل أن يكون صادقاً في رجوعه عن الإقرار، فيسقط عنه الحد بهذه الشبهة.

(الروقي ص ٤٠١) .

٢ - أن يشهد الشهود على شخص بجريمة تستوجب الحد، ثم يرجعوا عن

شهادتهم، أو يرجع بعضهم بحيث ينقص نصاب الشهادة، فإن رجوعهم يعتبر شبهة تستوجب إسقاط الحد عن المتهم، لاحتمال أن يكونوا صادقين في رجوعهم (الروقي ص ٤٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>